المفوضية العليا للانتخابات تفرض إجراءات قانونية صارمة عند فقدان بطاقة الناخب للمرة الثانية


هذا الخبر بعنوان "المفوضية تفرض إجراءات قانونية عند فقدان بطاقة الناخب للمرة الثانية" نشر أولاً على موقع المسلة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بغداد/المسلة: فرضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراءات قانونية جديدة على الناخبين الذين يفقدون بطاقة الناخب للمرة الثانية. وبموجب القرار الجديد، سيُلزم الناخب بتقديم إخبار لدى مركز الشرطة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز طلبه.
وصدر قرار مجلس المفوضين بالإجماع، ويتضمن تقديم محضر فقدان مصادق عليه من مركز الشرطة وموجه إلى المفوضية، بالإضافة إلى إرفاق قرار المحكمة المختصة. كما اشترط القرار توقيع الناخب على تعهد خاص بفقدان البطاقة، ووضع البصمة الحية، وإرفاق نسخة ضوئية من مستمسكاته الشخصية.
وقد كلف المجلس الإدارة الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقرر نشر القرار على الموقع الإلكتروني للمفوضية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة