الحكومة العراقية: ملاحقات قضائية ضد مثيري العنف ومعرقلي حصر السلاح


هذا الخبر بعنوان "الحكومة: تحريك شكاوى جزائية ضد المحرضين على العنف وعرقلة حصر السلاح » وكالة بغداد اليوم الاخبارية" نشر أولاً على موقع بغداد اليوم وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكدت الحكومة العراقية أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي مكفولة بموجب الدستور والقانون، شريطة ممارستها ضمن الإطار القانوني واحترام النظام العام وحقوق المواطنين. وأوضحت أن هذه الحريات لا يجوز استغلالها للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي أو دعم حمل السلاح خارج نطاق الدولة.
وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تم التأكيد على إلزام كافة مؤسسات الدولة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يشارك أو يساهم في التحريض الإعلامي أو يعرقل قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح.
ويستند هذا التوجه الحكومي إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وتحديداً المادتين 2 و4، بالإضافة إلى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته، بما في ذلك المادة 195 المتعلقة بالتحريض على الاقتتال، والمواد 81 و82 و83 الخاصة بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أشار إلى أن استخدام السلاح أو دعمه أو التلويح به خارج إطار الدولة يقع ضمن أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وأن العقوبات قد تصل إلى عقوبة الفاعل الأصلي بالنسبة للمحرض والممول والمساهم في الأعمال الإرهابية.
وتهدف الحكومة من خلال هذا المسار القانوني إلى حماية السلم الأهلي، والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وضمان حماية المواطنين من التضليل وبث المعلومات المحرفة والإساءة المتعمدة، وكل ما من شأنه أن يستهدف أمن العراق وسلامة شعبه.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة