المحكمة الاتحادية العليا تبطل قانوناً يوقف مواد من العقوبات في إقليم كردستان


هذا الخبر بعنوان "الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قانون يوقف مواد من قانون العقوبات في كردستان - عاجل » وكالة بغداد اليوم الاخبارية" نشر أولاً على موقع بغداد اليوم وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء، عن عدم دستوريتها للقانون رقم (21) لسنة 2003، الذي كان يهدف إلى إيقاف العمل ببعض مواد قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي في إقليم كردستان.
وأوضحت المحكمة في بيان صحفي تلقت وكالة "بغداد اليوم" نسخة منه، أن الحكم صدر في الدعوى القضائية رقم (62/اتحادية/2026)، وذلك لمخالفة القانون المذكور لأحكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
وأضاف البيان أن الحكم استند إلى الأسس القانونية المنصوص عليها في المادتين (93 و94) من الدستور، بالإضافة إلى المواد ذات الصلة من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل. وأكدت المحكمة أن هذا القرار بات وملزم لجميع السلطات، وقد تم إعلانه رسمياً في 13 تشرين الأول 2026.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة